كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَيْ النَّامِيَاتُ) أَيْ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَنْمُو وَتَزِيدُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْ الْخَمْسُ) هَذَا التَّفْسِيرُ ظَاهِرٌ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّتِي فِيهَا الْعَطْفُ أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْعَاطِفِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا لِلتَّحِيَّاتِ لِكَوْنِهِ أَخَصَّ وَلَا بَدَلَ بَعْضٍ لِأَنَّهُ عَلَى نِيَّةِ طَرْحِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ أَعَمُّ) أَيْ كُلُّ الصَّلَوَاتِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ شُهْبَةَ أَيْ وَالْمُغْنِي وَظَاهِرٌ أَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الْأَوَّلِ فَمَا وَجْهُ تَرْجِيحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْ الصَّالِحَاتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْأَعْمَالُ الصَّالِحَاتُ وَقِيلَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِيلَ مَا طَابَ مِنْ الْكَلَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِلثَّنَاءِ إلَخْ) مَا وَجْهُهُ بَعْدَ تَفْسِيرِ الصَّلَوَاتِ بِمَا مَرَّ بَصْرِيٌّ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الطَّيِّبَاتِ وَصْفٌ لِلصَّلَوَاتِ فَإِنْ جُعِلَ كَمَا قَبْلَهُ نَعْتًا لِلتَّحِيَّاتِ كَمَا يَأْتِي عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ حَذْفِ الْعَاطِفِ كَمَا يَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا فَلَا إشْكَالَ.
(قَوْلُهُ وَحِكْمَةُ تَرْكِ الْعَاطِفِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ نُعُوتٌ لِلتَّحِيَّاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّافِعِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا أَنَّهَا عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ أَيْ وَالْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ) أَيْ فِي الْخُطْبَةِ.
(قَوْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ) اُنْظُرْ هَلْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ هَكَذَا أَوْ كَانَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيَّ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَرَّدَ مِنْ نَفْسِهِ شَخْصًا وَخَاطَبَهُ بِذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ عَنْ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَيَكُونُ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْمُخَاطِبُ لَهُ بِذَلِكَ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ خُوطِبَ) أَيْ مِنَّا.
(قَوْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا) أَيْ الْحَاضِرِينَ مِنْ إمَامٍ وَمَأْمُومٍ وَمَلَائِكَةٍ وَغَيْرِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ مِنْ إنْسٍ وَجِنٍّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ ضَمِيرَ عَلَيْنَا لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْ جَمْعٍ صَالِحٍ) تَأَمَّلْ مَا فِي هَذَا التَّفْسِيرِ بَصْرِيٌّ أَيْ وَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ أَيْ.
(قَوْلُهُ وَمُؤْمِنِي الْإِنْسِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ التَّخْصِيصِ مَعَ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَهُ حَقٌّ يَكُونُ الْإِخْلَالُ بِهِ مُخِلًّا بِالِاتِّصَافِ بِالصَّلَاحِ بَلْ وَالْحَيَوَانَاتُ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إلَخْ بَيَانٌ لِعِبَادِهِ وَإِذَا جُعِلَ بَيَانًا لِلْقَائِمِ إلَخْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقِيَامُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا قِيلَ بِهِ فَلَا إشْكَالَ ثُمَّ رَأَيْت عَقَّبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِمَا نَصُّهُ: أَقُولُ قَوْلُهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إلَخْ بَيَانٌ لِلْقَائِمِ لَا لِحُقُوقِ إلَخْ فَلَا يَرِدُ مَا أَوْرَدَهُ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَحُقُوقُ عِبَادِهِ أَيْ فَمَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً فَقَدْ ظَلَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمِيعَ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ بِمَنْعِ مَا وَجَبَ لَهُمْ مِنْ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّ هَذَا مَعْنًى خَاصٌّ لَهُ أَيْ لِلصَّالِحِ وَمَعْنَاهُ الْعَامُّ الْمُسْلِمُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الظَّاهِرُ مَا فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهُ إذَا أُرِيدَ عُمُومُ الْمُسْلِمِينَ يَقْتَضِي طَلَبَ الدُّعَاءِ لِلْعُصَاةِ وَهُوَ غَيْرُ لَائِقٍ فِي مَقَامِ طَلَبِ الدُّعَاءِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ لَائِقٍ فِيهِ نَظَرٌ إذْ هُمْ أَحْوَجُ لِلدُّعَاءِ مِنْ غَيْرِهِمْ.
(قَوْلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) أَيْ أُقِرُّ وَأُذْعِنُ بِأَنَّهُ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ مُمْكِنٍ إلَّا اللَّهُ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ أَشْهَدُ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ لِأَنَّ الشَّارِعَ تَعَبَّدَنَا بِهِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَا يُسَنُّ) إلَى قَوْلِهِ وَسَكَتُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَرَضَ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِاَللَّهِ.
(قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ فِيهِ ضَعِيفٌ) مُجَرَّدُ الضَّعْفِ لَا يُنَافِي فِي الِاسْتِحْبَابِ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فَلَعَلَّهُ شَدِيدُ الضَّعْفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ تَرْتِيبُهُ) أَيْ وَلَكِنْ يُسَنُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ التَّشَهُّدِ أَتَى بِبَدَلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ وُجُوبِ اشْتِمَالِ بَدَلِهِ عَلَى الثَّنَاءِ حَيْثُ أَمْكَنَ وَهَلْ يُعْتَبَرُ اشْتِمَالُهُ عَلَى التَّوْحِيدِ مَعَ الْإِمْكَانِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ حَفِظَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ دُونَ وَسَطِهِ سُنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ التَّرْتِيبِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِأَوَّلِهِ ثُمَّ بِبَدَلِهِ وَسَطِهِ ثُمَّ بِآخِرِهِ سم وَقَوْلُهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الِاشْتِمَالِ عَلَى الثَّنَاءِ.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ إلَخْ) كَأَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا إلَخْ و(قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى كَأَنْ قَالَ التَّحِيَّاتُ عَلَيْك السَّلَامُ لِلَّهِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إنْ تَعَمَّدَهُ) أَيْ وَعَلِمَ أَنَّهُ خِلَافُ الْوَارِدِ وَإِلَّا فَيَبْطُلُ تَشَهُّدُهُ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَإِلَّا لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا أَتَى بِهِ كَذَلِكَ فَيُعِيدُهُ أَيْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ تَعَمُّدَهُ مُبْطِلٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ فِي التَّتِمَّةِ بِوُجُوبِ مُوَالَاتِهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْأَنْوَارُ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَأَقَرَّهُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَيُّهَا النَّبِيُّ) وَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ يَا قَبْلَهُ كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ فِي فَصْلٍ تَبْطُلُ بِالنُّطْقِ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ إفْتَاءِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَأَقَرَّهُ سم. اهـ. ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ يَاءِ النِّدَاءِ قَبْلَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَلَا الْمِيمِ فِي عَلَيْك. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَشْهَدُ إلَخْ) وَلَابُدَّ مِنْ الْوَاوِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ وَذِكْرُ أَشْهَدُ مَعَهَا مِنْ الْأَكْمَلِ وَقَوْلُهُ أَنَّ مُحَمَّدًا الْأَوْلَى ذِكْرُ السِّيَادَةِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بَلْ صِحَّتُهُ) أَيْ لِثُبُوتِ إسْقَاطِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ وَجْهُ التَّرَقِّي أَنَّ الْحَسَنَ كَافٍ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَرُدَّا) أَيْ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُ غَيْرِهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ إسْقَاطُهُمَا إلَخْ) أُجِيبَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَهُوَ وَجِيهٌ إذْ شَأْنُ الْمُصَنِّفِ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُسْنِدَ الْإِسْقَاطَ لِغَيْرِ رِوَايَةٍ لَهُ بِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَأَقَلُّهُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إلَخْ انْتَهَتْ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي وُرُودِ الْإِسْقَاطِ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنِّي رَاجَعْت تَيْسِيرَ الرَّبِيعِ الْيَمَنِيِّ فَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ مُلْتَزِمٌ لِلتِّرْمِذِيِّ وَرَاجَعْت تَرْتِيبَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَافِظِ السُّيُوطِيّ لِلشَّيْخِ الْمُتَّقِي فَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ أَيْضًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ تَطْبِيقُهُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِالنَّعْتِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَاسْتُفِيدَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِأَنَّ فِيهِ إلَى وَيَأْخُذُ.
(قَوْلُهُ وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الْأَفْضَلَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ جُعِلَ سَلَامٌ مِنْ الْأَقَلِّ ع ش.
(قَوْلُهُ إنَّ الْأَفْضَلَ تَعْرِيفُ السَّلَامِ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) فِي اسْتِفَادَتِهِ مِنْ الْمَتْنِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَسَلَامِ التَّحَلُّلِ ع ش.
(قَوْلُهُ فَدَلَّ) أَيْ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ بِكَثْرَةٍ.
(قَوْلُهُ عَلَى عَدَمِ التَّعَبُّدِ بِلَفْظِ مُحَمَّدٍ) بَلْ يَجُوزُ غَيْرُهُ مِمَّا سَيَأْتِي مِنْ رَسُولِهِ أَوْ النَّبِيِّ لَا مُطْلَقًا خِلَافًا لِمَا قَدْ تُوهِمُهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ ع ش.
(قَوْلُهُ قِيَاسًا) أَيْ عَدَمُ تَعَيُّنِ لَفْظِ مُحَمَّدٍ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ وَشَرْطُ التَّشَهُّدِ رِعَايَةُ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ وَالتَّشْدِيدَاتِ وَالْإِعْرَابِ الْمُخِلِّ أَيْ تَرْكُهُ وَالْمُوَالَاةُ وَالْأَلْفَاظُ الْمَخْصُوصَةُ وَإِسْمَاعُ النَّفْسِ كَالْفَاتِحَةِ وَالْقِرَاءَةُ قَاعِدًا وَلَوْ قَرَأَ تَرْجَمَتَهُ بِلُغَةٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ أَوْ بِالْعَجَمِيَّةِ قَادِرًا عَلَى التَّعَلُّمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَالْإِعْرَابُ الْمُخِلُّ يَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى أَبْطَلَ الصَّلَاةَ مَعَ التَّعَمُّدِ وَالتَّشَهُّدَ مَعَ عَدَمِ التَّعَمُّدِ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَارِدِ مَعَ إرَادَةِ الْوَارِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ وَالْمُوَالَاةُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ فِي مُوَالَاةِ الْفَاتِحَةِ مِنْ أَنَّهُ إنْ تَخَلَّلَ ذِكْرٌ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ إلَّا إنْ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ كَفَتْحِهِ عَلَى الْإِمَامِ إذَا تَوَقَّفَ فِي التَّشَهُّدِ بِأَنْ جَهَرَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ سَكَتَ وَأَطَالَ عَمْدًا وَقَصَدَ الْقَطْعَ انْقَطَعَتْ وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْتَفَرَ تَخَلُّلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِكَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ نَحْوَ لَفْظِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِهِ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ سم.
(قَوْلُهُ وَغَيْرَهُمَا إلَخْ) كَعَدَمِ الصَّارِفِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لَا تَرْكُهُمَا مَعًا) أَيْ وَصْلًا وَوَقْفًا ع ش زَادَ شَيْخُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلزِّيَادِيِّ الْقَائِلِ بِجَوَازِهِ وَقْفًا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَذْفِ تَنْوِينِ سَلَامٍ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَذْفُ حَرْفٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْمَدَارُ عَلَى اللَّفْظِ لَا الرَّسْمِ كَمَا سَبَقَ تَحْرِيرُهُ فِي كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالتَّنْوِينُ حَرْفٌ بِاعْتِبَارِهِ بَلْ كَلِمَةٌ فَحَذْفُهُ أَبْلَغُ مِنْ حَذْفِ حَرْفٍ مِنْ النَّبِيِّ لِأَنَّ ذَاكَ لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى بِخِلَافِ هَذَا إذْ مَدْلُولُ التَّنْوِينِ الَّذِي هُوَ التَّفْخِيمُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ يَفُوتُ بِحَذْفِهِ بَصْرِيٌّ وَفِي ع ش عَنْ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ مِثْلُهُ وَعَنْ الزِّيَادِيِّ الْجَزْمُ بِالْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ أَيْضًا الْقَلْيُوبِيُّ وَشَيْخُنَا ثُمَّ قَالَا وَلَا يَضُرُّ الْجَمْعُ بَيْنَ أَلْ وَالتَّنْوِينِ وَإِنْ كَانَ لَحْنًا. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ النُّونَ الْمُدْغَمَةَ فِي اللَّازِمِ إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ التَّنْوِينَ الْمُدْغَمَ فِي الرَّاءِ فِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَبْطَلَ فَإِنَّ الْإِدْغَامَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فِي كَلِمَتَيْنِ هَذَا وَفِي كُلِّ ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِظْهَارَ لَا يَزِيدُ عَلَى اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى خُصُوصًا وَقَدْ جَوَّزَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ الْإِظْهَارُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَنَقَلَ الْكُرْدِيُّ عَنْ فَتَاوَى م ر أَنَّهُ يَضُرُّ الْإِظْهَارُ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ وَرَجَّحَهُ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ وَيَضُرُّ إسْقَاطُ شَدَّةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَكَذَلِكَ إسْقَاطُ شَدَّةِ الرَّاءِ مِنْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الثَّانِيَةِ لِلْعَوَامِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُتْرَكْ هُنَا حَرْفٌ فَإِنْ قُلْت فَاتَتْ صِفَةٌ قُلْنَا وَفَاتَتْ فِي اللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ مَعَ أَنَّ هُنَا رُجُوعًا لِلْأَصْلِ وَفِيهِ اسْتِقْلَالُ الْحَرْفَيْنِ فَهُوَ مُقَابِلُ فَوَاتِ تِلْكَ الصِّفَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنَّهُ لَا يَبْعُدُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِابْنِ كَبَّنَ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ ثُمَّ نُونٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ جَاهِلٍ حَرَامٌ) فِي التَّحْرِيمِ مَعَ الْجَهْلِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَقَوْلُ ابْنِ كَبَّنَ وَمِنْ جَاهِلٍ حَرَامٌ عَجِيبٌ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ فِي جَاهِلٍ غَيْرِ مَعْذُورٍ لِمُخَالَطَتِهِ الْعُلَمَاءَ إذْ هَذَا مِنْ الْفُرُوعِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي لَا يَنْتَفِي فِيهَا الْعُذْرُ إلَّا بِهَا وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يُمْكِنُهُ التَّعَلُّمُ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ عَلَى جَاهِلٍ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ وَهُوَ أَعْجَبُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِهَا فَهَلْ يُؤْمَرُ بِالتَّرْكِ وَيَأْتِي بِالْبَدَلِ أَوْ بِالْإِتْيَانِ وَيَأْثَمُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِيرٌ لِلْمَعْنَى) أَيْ وَلَا يَحْرُمُ إلَّا مَا يُغَيِّرُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَتَى بِيَاءٍ فِي اللَّهُمَّ صَلِّ بِسَبَبِ الْإِشْبَاعِ لِلْحَرَكَةِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَمْ يُبْطِلْ لِعَدَمِ تَغْيِيرِهِ الْمَعْنَى وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ حَيْثُ حُرِّمَ فِيهِ اللَّحْنُ مُطْلَقًا بِأَنَّا تَعَبَّدَنَا بِأَلْفَاظِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ هَذَا ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَا حُرْمَةَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ تَتَّجِهُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ فِي كُلِّ مَا وَرَدَ عَنْ الشَّارِعِ وَوُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صِيغَتِهِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُرْوَى بِالْمَعْنَى بِشَرْطِهِ سم.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُضْمِرْ خَبَرًا إلَخْ) إطْلَاقُ الْخَبَرِ وَتَعْلِيلُ عَدَمِ التَّقْدِيرِ بِالْفَسَادِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْبُطْلَانِ مَعَ التَّقْدِيرِ وَلَوْ كَانَ الْمُقَدَّرُ غَيْرَ لَفْظِ الرَّسُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى) قَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِهِ مِنْ الْجَاهِلِ أَيْضًا فَقَوْلُهُ بَطَلَ إنَّ أَرَادَ بَطَلَ التَّشَهُّدُ لَمْ يَتَّجِهْ التَّقْيِيدُ بِالْعَالِمِ سم.
(قَوْلُهُ لِإِغْنَاءِ السَّلَامِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي رَحِمَهُ اللَّهُ. اهـ.